السيد محمد حسن الترحيني العاملي

397

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأنه ( 1 ) فرعهما ( 2 ) وتابع لهما ويملكه المولى إن اتحد ( 3 ) ، وإن كان كل منهما ( 4 ) لمالك ( يملكه الموليان ( 5 ) إن أذنا لهما ) ( 6 ) في النكاح ( أو لم يأذن أحدهما ) أي كل ( 7 ) واحد منهما ، لأنه ( 8 ) نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما ( 9 ) ، بخلاف باقي الحيوانات فإنّ النسب غير معتبر ، والنمو والتبعية فيه ( 10 ) لاحق بالأم خاصة ( 11 ) ، والنصّ ( 12 ) دال عليه ( 13 ) أيضا ( 14 ) ، والفرق به ( 15 ) أوضح ( 16 ) .